أصدر هانى قدرى وزير المالية قرارا بتحديد قواعد صرف العلاوة الجديد حيث تصرف للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام علاوة خاصة تقدر بنحو 10% من الأجر الأساسى أو المكافآت الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيو 2014 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد التاريخ على أن تصرف هذه العلاوة للعاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بمكافآت شاملة وكذلك أصحاب المعاشات اعتبارا من 1 يوليو من هذا العام.
كما تضمنت القواعد عدم صرف العلاوة للعاملين بالخارج والمعارين بالدول الأخري والحاصلين على اجازات بدون مرتب وأن يكون صرف العلاوة الخاصة الشهرية المنتدبين من الجهة المنتدبين منها ومن الجهة المعارين اليها.
وفيما يتعلق بالعاملين المؤقتين تصرف العلاوة بشرط أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة ولا يستحق هذه العلاوة من العمال التابعين للمقاولين أو المتعهدين بأداء أشغال.
وفى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل يتم صرف العلاوة بشروط هى إذا كان العامل مستحقا لمعاش على نفسه ويقل سنه عن الستين وفى هذه الحالة تحجب العلاوة المقررة للمعاش إلا إذا كانت أعلى فيحصل العامل على الفرق فقط أما أذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير فيحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!