الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

اخبار الاقتصادبورصة و بنوك › "الرقابة المالية" تقر مشروع التمويل العقاري وضوابط تقييم أصول صناديق الاستثمار

صورة الخبر: رئيس هيئة الرقابة المالية
رئيس هيئة الرقابة المالية

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة في اجتماعه، برئاسة شريف سامي مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، في أعقاب التعديلات التي أصدرها رئيس الجمهورية على القانون مطلع شهر يوليو الماضي.

كما وافق المجلس على ضوابط تقييم أصول صناديق الاستثمار وشروط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصص عينية.

كما استعرض المجلس، تقرير خبير استشاري دولي في مجالات الرقابة والإشراف على التأمين، والذى درس التشريعات الحالية للتأمين ودور الهيئة كرقيب مقارنة بالممارسات الدولية في بلدان أخرى.

وأوضح سامي أنه لما كانت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنص على أن شركة خدمات الإدارة تجري تقييمًا في مجال صناديق الاستثمار للأصول والأوراق المالية التي تستثمر الصناديق فيها أموالها بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر، أقر وجوب استعانة الشركة بأحد المستشارين الماليين المستقلين المرخص لهم من قبل الهيئة فى حالات المساهمات في شركات غير المقيد لها أسهم في البورصة، المساهمات في شركات مقيد لها أسهم في البورصة، ولا يوجد لها أسعار سوقية معلنة، وقت تقييمها أو مضي على آخر سعر معلن ثلاثة أشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة، وكذلك المساهمات في شركات مقيد لها أسهم في البورصة وتبلغ نسبة مساهمة الصندوق أكثر من 10% من رأسمال الشركة المصدر، على أن يتم تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقاري من خلال استعانة شركة خدمات الادارة باثنين من المقيّمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة – كل يعمل على إنفراد.

وأضاف أنه وفقًا لما تقضي به أحكام المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بأنه لا يجوز أن يتم الاكتتاب فى وثائق الصندوق في مقابل حصص عينية إلا لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقارى، إلا بحسب الضوابط التي يقررها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، إذ تقرر أن يعد مدير الاستثمار دراسة اقتصادية لجدوى الاستحواذ على الحصة العينية المقترحة متضمنة عدد الوثائق التي ستصدر مقابل الحصة العينية المقدمة وسعر إصدار الوثيقة الذى تعده شركة خدمات الإدارة ويرفق به تقرير بتقييم الحصة العينية المستهدفة.

ويتعين موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق على عرض المقترح الاستثماري على جماعة حملة الوثائق، ويشترط لصحة اجتماع جماعة حملة الوثائق توافر نصاب الثلثين بعد استبعاد الأطراف المرتبطة بالحصة العينية وأن يكون التصويت بالموافقة بنسبة ثلثى الحاضرين، ممن يتوافر فيهم شرط النصاب.

وصرح شريف سامي رئيس الهيئة، بأن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري تضمنت إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقاري ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة من خلال عقد إجاره مقترن بالوعد بتملك العقار المؤجر إلى المستأجر في نهاية مدة الإيجار أو أثناءها، وكذلك تمويل شراء حق الإنتفاع بالعقار وأيضاَ التمويل وفقًا لنظام المشاركة أو المرابحة من خلال شراء جهة التمويل للعقار بثمن معلوم لبيعه للمستثمر بهذا الثمن، مضاف عليه ربح معلوم وموضح بالعقد.
وتضمنت التعديلات البيانات الواجب تضمنها بنماذج اتفاقات التمويل العقاري المعتمدة من الهيئة وذلك في ضوء الأنشطة المستحدثة.

كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوي الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التي يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، إذ يشترط في تعريف ذوي الدخل المنخفض، ألا يكون مالكًا لوحدة سكنية هو أو زوجه أو أولاده القصر، وألا يزيد دخله السنوي عن الحد الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، مراعيًا التغيرات في أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم، وكذلك ألا يكون لديه هو أو زوجه أو أولاده القصر ودائع بالبنوك أو حيازة أوراق مالية تزيد قيمتها عن خمسة أمثال الحد الأقصى للدخل السنوى السابق الإشارة إليه، وألا يكون سبق له أو لزوجه الاستفادة بدعم الصندوق.

وأضاف رئيس الهيئة أنه إذا رغب المستثمر في التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل أو إبداء الرغبة فى التملك أثناء مدة عقد الإجارة المنتهية بالتملك، وجب عليه إخطار الممول قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن شهر ويتم في هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقا" للجدول المرفق باتفاق التمويل المحدد للقيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل.

ونوه شريف سامي بأن اللائحة نظمت إنشاء الاتحاد المصري للتمويل العقاري ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى في مصر يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالنظام الأساسى للاتحاد متضمنًا شروط العضوية ونظام انتخاب مجلس إدارته واختصاصاته والأنشطة المصرح للاتحاد مزاولتها وغيرها من شؤونه المالية والإدارية والتنظيمية.

ويضم الاتحاد في عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري الخاضعة لأحكام القانون، كما يجوز للجهات التالية الانضمام إلى عضوية الاتحاد، البنوك العاملة في نشاط التمويل العقاري، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات التي تمثل الوكلاء العقاريين، وخبراء التقييم العقاري، والوسطاء العقاريين متى توافرت فيها الشروط التي يحددها النظام الأساسى للاتحاد وكذلك الأطراف الأخرى ذات العلاقة المرتبطة بنشاط التطوير العقاري، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.

ونصت اللائحة على أن يتم حساب مخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله وفقًا لسياسة المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع المعايير التى تضعها الهيئة، وإصدار مراقب الحسابات لتقرير بشأن مدى سلامة السياسات المتعلقة بالمخصصات وصحة تطبيقها أو تضمين تقرير مراقب الحسابات لرأيه في هذا الشأن، كما أنه على شركة التمويل العقاري الالتزام بألا تقل نسبة الأموال السائلة نقدًا وما في حكمها وشهادات الإيداع والإدخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين عن 10 % من الالتزامات الجارية.

المصدر: الوطن

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على "الرقابة المالية" تقر مشروع التمويل العقاري وضوابط تقييم أصول صناديق الاستثمار

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92425

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
إرسل إلى صديق
روابط مميزة